المحقق البحراني

446

الحدائق الناضرة

فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، فإن تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن " . وروى في الفقيه ( 2 ) " قال : قال علي عليه السلام : الربائب عليكم حرام " الحديث . وعن إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء " الحديث . وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا " . وروى الشيخ عن محمد بن مسلم ( 5 ) في الصحيح " قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها ؟ قال : لا ، هي عليه حرام وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء " . وما رواه في الفقيه عن العلا عن محمد بن مسلم ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها ، فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 351 ح 4 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 262 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 352 ح 6 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 351 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 422 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 277 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 350 ح 1 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 277 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 358 ح 6 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 287 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 358 ح 6 .